العلامة الحلي
276
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو كانت تركة الابن مثل قيمة المعتق ، عتق منه شيء ، ويثبت للسيّد الولاء بقدر ما عتق على الابن ، فيرث من تركته شيئا ، ولا يرثه أبوه ؛ لأنّ من بعضه رقيق لا يرث ، فيحصل لورثة السيّد عبد إلّا شيئا ، والشيء الذي ورثه السيّد بالولاء ، فيتمّ لهم عبد ؛ لأنّ تركته مثل العبد ، وذلك يعدل شيئين ، فالشيء نصف العبد ، فيعتق نصفه ، ويكون للورثة نصفه ونصف تركة ابنه ، وهما ضعف ما عتق . مسألة 467 : لو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثمّ أعتق آخر ولا مال له سواهما وتساوت قيمتهما ، عتق من الأوّل شيء ، ويتبعه من الكسب شيء غير محسوب عليه ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلّا شيئين ، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء ، فالشيء ثلاثة أرباع العبد ، فيعتق من الأوّل ثلاثة أرباعه ، ويتبعه ، ثلاثة أرباع الكسب ، يبقى عبد ونصف ضعف ما عتق . ولو اكتسب الثاني مثل القيمة دون الأوّل ، عتق الأوّل ، والثاني وكسبه للورثة . وإن اكتسب كلّ منهما مثل قيمته ، عتق الأوّل ، وتبعه كسبه ، والثاني وكسبه للورثة . وإن اكتسب الأوّل مثل قيمتهما ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيئان ، يبقى للورثة أربعة أعبد إلّا ثلاثة أشياء تعدل شيئين ، فبعد الجبر يكون الشيء خمس أربعة أعبد ، وهو أربعة أخماس عبد ، فيعتق من الأوّل أربعة أخماسه ، ويتبعه أربعة أخماس الكسب ، يبقى للورثة خمسه وخمس كسبه والعبد الآخر . وإن اكتسب الثاني مثل قيمتهما ، عتق الأوّل ومن الثاني شيء ، ويتبعه من الكسب شيئان ، يبقى للورثة من الثاني وكسبه ثلاثة أعبد إلّا ثلاثة أشياء